الميرزا القمي

69

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

ورواية معاوية بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق ( 1 ) ، والعمل على الأولى . وأما الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر . والمشهور أيضاً استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع ( 2 ) ، وكذا الشيخ ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) ؛ لحسنة ( 5 ) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : في تفسير قوله تعالى * ( واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ) * ( 6 ) قال : « التكبير في أيّام التشريق » ( 7 ) الحديث . واختلفوا في كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : « اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ، وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه على ما أبلانا » ( 8 ) . [ المبحث ] السادس : يكره الخروج بالسلاح ، إلَّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني ( 9 ) ، ولمنافاته الخضوع . وأن يتنفّل قبل الزّوال إلَّا ركعتين في مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل الخروج إلى المصلَّى .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 167 ح 2 ، الوسائل 5 : 121 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 57 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 299 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 2 : 275 . ( 5 ) في « ح » : لصحيحة . أقول : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . ( 6 ) البقرة : 203 . ( 7 ) الكافي 4 : 516 ح 1 ، التهذيب 5 : 269 ح 920 ، الاستبصار 2 : 299 ح 1068 ، الوسائل 5 : 123 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 1 بتفاوت . ( 8 ) الكافي 4 : 517 ح 4 ، التهذيب 5 : 269 ح 922 ، الوسائل 5 : 124 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4 . ( 9 ) الكافي 3 : 460 ح 6 ، التهذيب 3 : 137 ح 305 ، الوسائل 5 : 116 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 1 .